Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 12, halaman 375

  1. كتاب الصلاة
  2. اجتناب النجاسة
  3. ٢٩٤ وسئل فضيلة الشيخ: ما حكم الصلاة في المقبرة والصلاة إلى القبر؟

مكانه، وإن كان المسجد هو الأول فإنه يجب أن يخرج هذا الميت من قبره ويدفن مع المسلمين، والصلاة إلى القبر محرمة ولا تصح الصلاة إلى القبر لقوله ﷺ: ((لا تصلوا إلى القبور)) (١) . والله المستعان.

* * *

٢٩٤ وسئل فضيلة الشيخ: ما حكم الصلاة في المقبرة والصلاة إلى القبر؟

فأجاب فضيلته بقوله: ورد في ذلك حديث عن رسول الله ﷺ أخرجه الترمذي أن النبي ﷺ قال: ((الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام)) (٢) . وروى مسلم عن أبي مرثد الغنوي رضى الله عنه أن النبي ﷺ قال: ((لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها)) (٣) . وعلى هذا فإن الصلاة في المقرة لا تجوز، والصلاة إلى البر لا تجوز، لأن النبي ﷺ بين أن المقبرة ليست محلاً للصلاة، ونهى عن الصلاة إلى القبر، والحكمة من ذلك أن الصلاة في المقبرة، أو إلى القبر ذريعة إلى الشرك، وما كان ذريعة إلى الشرك كان محرماً، لأن الشارع قد سد كل طريق يوصل إلى الشرك، والشيطان يجري من أبن أدم مجرى الدم، فيبدأ به أولاُ في الذرائع والوسائل، ثم يبلغ به الغايات، فلو أن أحداً من الناس صلى صلاة فريضة أو صلاة تطوع في مقبرة أو على قبر فصلاته غير صحيحه

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 12، ص 375 (SanadKitab #12293, hlm. urut 4657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.