جلسة الاستراحة
٥٣٧ سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله ورعاه-: ما حكم جلسة الاستراحة؟
فأجاب فضيلته بقوله: للعلماء في جلسة الاستراحة ثلاثة أقوال:
القول الأول: الاستحباب مطلقاً.
القول الثاني: وعدم الاستحباب مطلقاً.
القول الثالث: التفصيل بين من يشق عليه القيام مباشرة فيجلس، ومن لا يشق عليه فلا يجلس، قال في المغني ص٥٢٩ ج١ ط دار المنار" "وهذا فيه جمع بين الأخبار وتوسط بين القولين" وذكر في الصفحة التي تليها عن علي بن أبي طالب ﵁: "إن من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين أن لا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخاً كبيراً لا يستطيع". رواه الأثرم (١) ،ثم قال: وحديث مالك (يعني ابن الحويرث) (٢) "أن النبي ﷺ لما رفع رأسه من السجدة الثانية استوى قاعداً ثم اعتمد على الأرض"، محمول على أنه كان من النبي ﷺ لمشقة القيام عليه لضعفه وكبره، فإنه قال ﵇: "إني قد بدنت فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود". أهـ.