Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 13, halaman 227

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
  4. ٥٤٤ وسئل فضيلة الشيخ: هل تشرع الصلاة على النبي ﷺ في التشهد

عنه – فيقال: السلام عليك أيها النبي امتثالاً لما أمر به النبي ﷺ، واقتداء بعمر بن الخطاب ﵁، ولا يقال السلام على النبي.

٥٤٤ وسئل فضيلة الشيخ: هل تشرع الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأول؟ وهل يكمل المسبوق التشهد الأخير متابعة للإمام؟ وما حكم الدعاء في التشهد الأول؟

فأجاب فضيلته بقوله: مشروعية الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأولى اختارها كثير من العلماء، واختار الجمهور عدم استحباب ذلك وهو الأقرب عندي، ولو قالها المصلي فلا حرج.

والمسبوق يكمل التشهد ولا حرج عليه.

أما الدعاء في التشهد الأول فما علمت أحداً قال به، بل صرح بعض العلماء بكراهة تطويل التشهد الأول، والزيادة فيه على ما ورد، قال النووي في شرح المهذب: قال أصحابنا: يكره أن يزيد في التشهد الأول على لفظ التشهد، والصلاة على النبي ﷺ والآل إذا سنناهما فيكره أن يدعو فيه أو يطوله بذكر آخر.

وبناء على هذا يكون قوله من الدعاء الوارد فيه نظر إذ لم يرد دعاء في التشهد الأول.

وأما التشهد الذي فيه السلام فيدعو فيه بما أحب من الوارد وغيره.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 13، ص 227 (SanadKitab #12293, hlm. urut 5002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.