Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 237

  1. العقيدة
  2. القبور
  3. (٢٩٩) وسئل فضيلته: عن حكم السفر لزيارة قبر النبي ﷺ؟

واسعة، وفيها موضع قد انتهى الناس من الدفن فيه فلا حاجة إلى إسراجه، أما الموضع الذي يقبر فيه فيسرج ما حوله فقد يقال: بجوازه لأنها لا تسرج إلا بالليل فليس في ذلك ما يدل على تعظيم القبر بل اتخذت للحاجة. ولكن الذي نرى المنع مطلقًا للأسباب الآتية:

السبب الأول: أنه ليس هناك ضرورة.

السبب الثاني: أن الناس إذا وجدوا ضرورة لذلك فيمكنهم أن يحملوا سراجًا معهم.

السبب الثالث: أنه إذا فتح هذا الباب فإن الشر سيتسع في قلوب الناس ولا يمكن ضبطه فيما بعد.

أما إذا كان في المقبرة حجرة يوضع فيها اللبن ونحوه، فلا بأس بإضاءتها؛ لأنها بعيدة عن القبور، والإضاءة داخلة لا تشاهد.

(٢٩٩) وسئل فضيلته: عن حكم السفر لزيارة قبر النبي ﷺ؟

فأجاب بقوله: شد الرحال إلى زيارة القبور أيًّا كانت هذه القبور لا يجوز؛ لأن النبي ﷺ يقول: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» والمقصود بهذا أنه لا تشد الرحال إلى أي مكان في الأرض لقصد العبادة بهذا الشد؛ لأن الأمكنة التي تخصص بشد الرحال هي المساجد الثلاثة فقط وما عداها من الأمكنة لا تشد إليها الرحال فقبر النبي ﷺ، لا تشد الرحال إليه, وإنما تشد الرحال إلى مسجده فإذا وصل المسجد فإن الرجال يسن لهم زيارة قبر النبي ﷺ، وأما النساء فلا يسن لهن زيارة قبر النبي ﷺ، والله الموفق.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 2، ص 237 (SanadKitab #12293, hlm. urut 514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.