Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 14, halaman 41

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو
  3. رسالة
  4. ٦٨٧ وسئل فضيلته: عن رجل صلى الفجر، وشك هل صلى ركعة أم ركعتين، ولم يترجح لديه شيء، فماذا يفعل؟ ومتى يسجد للسهو؟

الرجوع، وإن استتم قائماً حرم الرجوع، وعليه أن يسجد للسهو لأنه ترك واجباً، ويكون قبل لأنه عن نقص.

٦٨٦ سئل فضيلة الشيخ: عن رجل صلى وشك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً في صلاة العصر وترجح عنده أنها أربع، فماذا يفعل؟ ومتى يسجد للسهو في تلك الحال قبل السلام أو بعده؟

فأجاب فضيلته بقلوله: نقول له اجعلها أربعاً، لانه ترجح عندك ذلك، ومثله لو ترجح عنده إنها ثلاث يجعلها ثلاثاً، ويأتي بالباقي، ويسجد في كلتا الحالين للسهو، وموضعه بعد السلام، ودليل ذلك حديث ابن مسعود – ﵁ – أن النبي ﷺ قال فيمن شك فتردد هل صلى ثلاثاً أم أربعاً؟ قال: ((فليتحر الصواب ثم ليتم عليه – يبني على التحري – ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم)) (١)

٦٨٧ وسئل فضيلته: عن رجل صلى الفجر، وشك هل صلى ركعة أم ركعتين، ولم يترجح لديه شيء، فماذا يفعل؟ ومتى يسجد للسهو؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا شك الإنسان في عدد الركعات ولم يترجح عنده شيء، أخذ بالأقل، وبناء على هذا نقول لهذا الرجل:

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 14، ص 41 (SanadKitab #12293, hlm. urut 5221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.