Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 14, halaman 173

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل في صلاة الوتر
  4. ٧٨٨ سئل فضيلة الشيخ: عن حكم القنوت في الفرائض؟

وقد علم النبي ﷺ أنه إنما أسرع من أجل إدراك الركوع الذي به أدراك الركعة، فتكون هذه الصورة مستثناة من عموم قول الرسول ﷺ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".

هذا وأسأل الله أن يجعلنا جميعاً من عباده المخلصين، ومن حزبه المفلحين، ومن أوليائه المتقين، وأن يجعلنا ممن يغتنمون أوقاتهم في طاعة مولاهم، وأن يتقبل منا جميعاً، إنه هو السميع العليم.

٧٨٨ سئل فضيلة الشيخ: عن حكم القنوت في الفرائض؟

فأجاب فضيلته بقوله: القنوت في الفرائض لم يرد عن النبي ﷺ إلا في أحوال مخصوصة فإن النبي ﷺ قنت شهراً يدعو على رعل وذكوان الذين قتلوا القراء السبعين الذين بعثهم النبي ﷺ ثم تركه (١) وقنت ﷺ لإنجاء الله تعالى المستضعفين من المؤمنين في مكة حتى قدموا ثم تركه (٢) ، وكان ﷺ يقنت في مثل هذه الأحوال، ولكن ظاهر السنة أنه يقنت في المغرب وفي الفجر فقط. أما فقهاء الحنابلة – ﵏ – فقالوا: أنه يقنت إذا نزلت بالمسلمين نازلة في جميع الفرائض ما عدا صلاة الجمعة وعللوا ذلك – أعني ترك القنوت في صلاة الجمعة – بأنه يكفي الدعاء الذي يدعو به في الخطبة، إلا أن فقهاء الحنابلة يقولون في المشهور من مذهب الإمام

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 14، ص 173 (SanadKitab #12293, hlm. urut 5352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.