Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 14, halaman 286

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. رسالة
  4. ٨٥٧ سئل فضيلة الشيخ: هل صلاة نصف الليل تكفي عن صلاة الضحى؟ فإن رغبتي أن أصلي نصف الليل والضحى معا فهل يجوز؟ وأحيانا إذا صليت العشاء صليت بعدها الوتر خوفا من أن يغلبني النوم فلا أصلي وأحيانا أقوم نصف الليل وأصلي الوتر مرة أخرى زيادة على صلاتي له بعد صلاة العشاء فما رأيكم في ذلك؟

أن قيام الليل كله دائماً خلاف السنة.

وكذلك عندما أخبر النبي ﷺ أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أنا أصوم أبداً وأقوم أبداً، فمنعه من ذلك (١) .

وأما قيام بعض الليالي فقد جاءت به السنة، كما ورد أن النبي ﷺ كان إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل" (٢) .

٨٥٧ سئل فضيلة الشيخ: هل صلاة نصف الليل تكفي عن صلاة الضحى؟ فإن رغبتي أن أصلي نصف الليل والضحى معاً فهل يجوز؟ وأحياناً إذا صليت العشاء صليت بعدها الوتر خوفاً من أن يغلبني النوم فلا أصلي وأحياناً أقوم نصف الليل وأصلي الوتر مرة أخرى زيادة على صلاتي له بعد صلاة العشاء فما رأيكم في ذلك؟

فأجاب فضيلته بقوله: الجمع بين صلاة الليل وصلاة الضحى لا بأس به فإن النبي ﷺ لما ذكر أنه يصبح على كل سلامى من الناس صدقة، وعدد ما عدده ﵊ من أنواع الصدقات قال: "ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى" (٣) وهذا

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 14، ص 286 (SanadKitab #12293, hlm. urut 5464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.