Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 14, halaman 347

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. أوقات النهي
  4. ٩١٣ سئل فضيلة الشيخ: عن حكم قضاء صلاة الفرض لمن فاتته الصلاة مثل الفجر والعصر وغيرها في أوقات النهي المغلظة؟

الله – وهو الصحيح أن ذوات الأسباب ليس عنها نهي.

٩١٢ سئل فضيلة الشيخ: هل المعتبر في دخول وقت النهي بعد صلاة الفجر، أو العصر صلاة الناس، أو صلاة الشخص نفسه؟

فأجاب فضيلته بقوله: المعتبر صلاة الشخص نفسه فلو فرض أن الناس صلوا صلاة العصر وأنت لم تصل فإن وقت النهي في حقك لم يدخل ولو فرض أنك صليت قبل الناس فإن وقت النهي في حقك دخل، وإن لم يصل الناس.

٩١٣ سئل فضيلة الشيخ: عن حكم قضاء صلاة الفرض لمن فاتته الصلاة مثل الفجر والعصر وغيرها في أوقات النهي المغلظة؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذا السائل فتح علينا باباً نحب أن نبينه: وذلك أن أوقات النهي خمسة، ثلاثة منها مغلظة (كما يقول) ، واثنان منها أخف.

فالخمسة: من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس.

ومنها طلوعها إلى أن ترتفع قد رمح.

وعند قيامها عند منتصف النهار حتى تزول.

ومن صلاة العصر حتى يكون بينها وبين الغروب مقدار رمح، ومن هذا إلى الغروب. هذه خمسة أوقات.

المغلظة منها ثلاثة: وهي الأوقات القصيرة: من طلوع

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 14، ص 347 (SanadKitab #12293, hlm. urut 5523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.