Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 15, halaman 178

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. ١٠٣٥ سئل فضيلة الشيخ: بعض الأوقات يصلي عني المؤذن فأعطيه مبلغا معينا فيرضى به, هل ذلك جائز؟ أو أعطيه مبلغا عن كل صلاة صلاها عني؟

١٠٣٥ سئل فضيلة الشيخ: بعض الأوقات يصلي عني المؤذن فأعطيه مبلغاً معيناً فيرضى به, هل ذلك جائز؟ أو أعطيه مبلغاً عن كل صلاة صلاها عني؟

فأجاب فضيلته بقوله: أولاً: نسأل هذا الإمام لماذا يتخلف وقد التزم أما ولي الأمر, أو نائب ولي الأمر, وهو مدير الأوقاف, أن يكون في هذا المسجد؟ فلا يحل للإمام أن يتخلف فرضاً واحداً إلا بما جرت به العادة, كفرض أو فرضين في الأسبوع, أو إذا كان موظفاً ولا بد أن يغيب في صلاة الظهر فيخبر مدير الأوقاف ويرضى بذلك الجماعة, فلا بأس.

يعني لا بد من ثلاثة أمور, إذا كان يتخلف تخلفاً معتاداً كصلاة الظهر للموظف: لا بد أن يستأذن من دير الأوقاف, ولا بد أن يستأذن من أهل الحي – الجماعة – ولا بد أن يقيم من تكون به الكفاية سواء المؤذن, أو غير المؤذن, أما أن يهملهم ولا يحضر, ولا يوكل ويبقى الناس صل يا فلان, صل يافلان, وربما يتقدم من ليس أهلاً للإمامة فهذا إضاعة للأمانة.

فنخاطب من؟ نخاطب أول من نخاطب الإمام (لماذا تخلف؟) فإذا كان يتخلف عذر شرعي, أو بشيء معتاد كاليومين أو اليوم أو الثلاثة أيام في الأسبوع في فرض واحد, فلا بأس أما أن يبقى يتخلف أكثر الأوقات, ويقول أنا وكل المؤذن, أو فلاناً فهذا غلط, فليترك المسجد ويبري ذمته ويدعه لمن يتشوف له.

أملاه محمد الصالح العثيمين في ١٤١٧هـ.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 15، ص 178 (SanadKitab #12293, hlm. urut 5699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.