Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 15, halaman 197

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. ١٠٤٨ سئل فضيلة الشيخ: ما حكم الصلاة خلف الصف منفردا؟

قد قام الدليل على الصحة فإنه يكون محمولاً على نفي الكمال.

وعلى هذا فقوله صلي الله عليه وسلم (لا صلاة لمنفرد خلف الصف) (٣) أو لفرد خلف الصف هو من القسم الثاني أي مما نفيت صحته فلا تصح صلاة منفرد خلف الصف, ولكن هذا يدل على وجوب المصافة ووجوب المصافة, عند التعذر يسقط بتعذره, لأن القاعدة المعروفة عند أهل العلم والتي دل عليه قوله تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا) (البقرة: من الآية٢٨٦) تدل على أنه لا واجب مع العجز, وبهذا تبين أنه إذا تعذر الوقوف في الصف لكماله فإن الداخل يصف وحده في هذه الحال صحيحة.

* * *

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 15، ص 197 (SanadKitab #12293, hlm. urut 5718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.