Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 16, halaman 214

  1. كتاب الصلاة
  2. صلاة العيدين
  3. سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم صلاة العيد؟

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم صلاة العيد؟ وهل تقضى إذا فاتت؟

فأجاب فضيلته بقوله: الذي يظهر أن صلاة العيد فرض عين؛ لأن النبي ﷺ أمر بها.

وإذا فاتته فإنه لا يقضيها؛ لأنه لم يرد قضاؤها، بخلاف الجمعة، فإنها إذا فاتته يقضيها، لكن لا نقول يقضي نفس الصلاة، وإنما يصلي ظهراً، وذلك لأن هذا الوقت إماجمعة وإما ظهراً، فإذا فاتته الجمعة فإنه يصلي الظهر، أما العيد فإنه إنما يشرع على وجه الاجتماع، إن أدركت هذا الاجتماع فصل، وإن لم تدركه فلا تصل.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم صلاة العيد؟

فأجاب فضيلته بقوله: الذي أرى أن صلاة العيد فرض عين، وأنه لا يجوز للرجال أن يدعوها، بل عليهم حضورها، لأن النبي ﷺ أمر بها بل أمر النساء العواتق وذوات الخدور أن يخرجن إلى صلاة العيد، بل أمر الحيض أن يخرجن إلى صلاة العيد ولكن يعتزلن المصلى، وهذا يدل على تأكدها، وهذا القول الذي قلت إنه الراجح هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀.

ولكنها كصلاة الجمعة إذا فاتت لا تقضى لعدم الدليل على

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 16، ص 214 (SanadKitab #12293, hlm. urut 6165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.