Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 16, halaman 253

  1. كتاب الصلاة
  2. صلاة العيدين
  3. سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا دخل الإنسان مصلى العيد

مسجد ما أمرهن باعتزاله، وقد صرح المتأخرون من أصحابنا أن مصلى العيد مسجد، قال في الإنصاف ١/٢٤٦: مصلى العيد مسجد على الصحيح من المذهب، قال في الفروع هذا هو الصحيح اه. وقال في المنتهى وشرحه آخر باب الغسل: ومصلى العيد لا مصلى الجنائز مسجد، لقوله ﷺ: «وليعتزل الحيض المصلى» اه.

وقال في الإنصاف ٢/٣٤١ - ٣٤٢: الصحيح من المذهب كراهة التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها. إلى أن قال: وقيل يصلي تحية المسجد، اختاره أبو الفرج، وجزم به في الغنية، قال في الفروع: وهو أظهر ورجحه في النكت اه. وذكر أقوالاً أخرى.

وأما من ينكر ذلك على فاعله، فلا وجه لإنكاره، والكلام فيه في المجالس غيبة محرمة، ويقال للمنكر: أنت لا تفعل ذلك، ولكن لا تنكر على غيرك إلا بدليل من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، ولا شيء من ذلك في هذه المسألة.

وأما كون النبي ﷺ صلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما فلا يدل على كراهة الصلاة قبلهما أو بعدهما؛ لأنه حين وصل المصلى شرع في صلاة العيد فأغنت عن تحية المسجد، ولما انتهى من الصلاة خطب الناس ثم انصرف.

* * *

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 16، ص 253 (SanadKitab #12293, hlm. urut 6204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.