Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 17, halaman 85

  1. كتاب الجنائز
  2. تغسيل الميت
  3. وسئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل للأب والأم تغسيل من مات من أولادهم دون السابعة؟

تغسيل الميت

سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز للزوج أن يُغسِّل زوجته؟

فأجاب فضيلته بقوله: للزوج أن يغسل زوجته إذا ماتت، وللزوجة أن تغسل زوجها إذا مات؛ لأنه يُروى أن الرسول ﷺ قال لعائشة ﵂: «لو مت قبلي فغسلتك» ولأن أبا بكر ﵁ أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس ﵂.

* * *

سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: نرى الناس يُغسِّلون موتاهم في المغاسل التي بُنيت لهذا الغرض مع أن الفقهاء ﵏ قالوا: الأولى بالتغسيل الوصي، ثم الأب، ثم الجد، ثم الأقرب فالأقرب؟

فأجاب فضيلته بقوله: ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى إنما هو عند المشاحة، أما عند عدم المشاحة فلا بأس أن يتولى التغسيل من تفرغ لذلك.

* * *

وسُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل للأب والأم تغسيل مَنْ مات مِنْ أولادهم دون السابعة؟

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 17، ص 85 (SanadKitab #12293, hlm. urut 6372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.