أحتفظ بملابس الإحرام لكي تكون كفناً لي فهل هناك مانع شرعي من ذلك مع العلم بأن على أحدهما بقع من دم الهدي؟
فأجاب فضيلته بقوله: نقول لهذا الأخ أما لو مت وأنت محرم لقلنا نكفنك في ثوب إحرامك؛ لأن الرجل الذي وقصته ناقته بعرفة مع النبي ﷺ فمات فقال النبي ﷺ: "اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه يعني في ثوبي إحرامه ولا تخمروا رأسه يعني لا تغطوا رأسه ولا تحنطوه يعني لا تجعلوا فيه طيباً، لأن من العادة أن الميت يطيب فإنه يبعث يوم القبيامة ملبياً"، فأنت يا أخي لو مت قبل أن تتحلل لكفناك في ثوبي الإحرام؛ لأمر النبي ﷺ بذلك، أما إذا مت بعد أن تحللت من الإحرام فإنه ليس من المشروع أن تُكفَّن في ثوبي الإحرام، لأن النبي ﷺ ما كُفِّن في ثوبي إحرامه وإنما كُفِّن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، هكذا كفن الرسول ﵊. فأنت لا تعمل هذا العمل لا تتخذ ثوب الإحرام للكفن، إذا مت تكفن كما كفن الرسول ﵊ بثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة.
* * *
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل ورد تطييب جميع بدن الميت؟