Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 17, halaman 132

  1. كتاب الجنائز
  2. تكفين الميت
  3. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يرفع الإمام والمأموم

الجنازة أو لا يرفعهما إلا في التكبيرة الأولى؟

فأجاب فضيلته بقوله: أما الجنازة: فإنه يرفع يديه في كل تكبيرة؛ لأن ذلك صح من فعل ابن عمر ﵄ وهذا العمل لا مجال للاجتهاد فيه، حتى نقول: لعله من اجتهاد ابن عمر، بل هو لا يكون إلا على سبيل التوقيف. وفعل ابن عمر هذا له حكم الرفع، وعلى هذا فالسنة في الصلاة على الجنازة أن يرفع الإنسان يديه عند كل تكبيرة، كما أن السنة أيضاً في الرفع في الصلاة أن لا يرفع الإنسان يديه إلا عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول.

وأما الرفع عند كل تكبيرة، فقد ذكر المحقق ابن القيم ﵀: أن هذا من أوهام بعض الرواة، حيث وهم فنقل قوله: "إن النبي ﷺ يكبر كلما خفض ورفع" فقال: (إنه كان يرفع يديه كلما خفض ورفع) .

والثابت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر ﵄ هو ما ذكرنا عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وثبت في البخاري ذلك عند القيام من التشهد الأول، وقال ابن عمر: "وكان لا يفعل ذلك في

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 17، ص 132 (SanadKitab #12293, hlm. urut 6414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.