Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 18, halaman 140

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة النقدين
  3. كيفية إخراج زكاة الذهب والفضة

* * *

كيفية إخراج زكاة الذهب والفضة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد:

أخي صاحب الذهب، إذا أردت أن تخرج زكاة الذهب لك أو لغيرك من الناس فإنه يجب عليك مراعاة عدة أمور وهي:

١ لا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ نصاباً وهو عشرون ديناراً، لأن النبي ﷺ قال في الذهب «ليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً» . رواه أبو داود.

والمراد بالدينار الإسلامي الذي يبلغ زنته مثقالاً، وزنة المثقال أربعة غرامات وربع غرام، فيكون نصاب الذهب خمسة وثمانون غراماً، يعادل أحد عشر جنيهاً سعوديًّا وثلاثة أسباع الجنيه.

ولا تجب الزكاة في الفضة حتى تبلغ نصاباً وهو خمس أواق لقول النبي ﷺ: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» متفق عليه.

والأوقية أربعون درهماً إسلاميًّا، فيكون النصاب مئة

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 18، ص 140 (SanadKitab #12293, hlm. urut 6866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.