Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 18, halaman 232

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة العروض
  3. سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: من المعلوم أن العبرة بقيمة السلعة

هذا لا يجوز؛ لأن الواجب على الإنسان أن يقوم العقارات التي يتجر بها ويعرف قيمتها، ثم إذا باع منها شيئاً أخرج الزكاة منه إذا لم يكن لديه نقود يكتفي بها ويحصل على النفقة.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل عنده أرض واختلفت نيته فيها، لا يدري هل هو يبيعها أو يعمرها أو يؤجرها أو يسكنها، فهل يزكي إذا حال الحول؟

فأجاب فضيلته بقوله: نقول: هذه الأرض ليس فيها زكاة أصلاً ما دام ليس عنده عزم أكيد على أنها تجارة، فليس فيها زكاة لأنه متردد ومع التردد لو واحداً في المائة فلا زكاة عليه.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز خرص عروض التجارة إذا تعذر إحصاؤها أو شق على التاجر؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز خرصها؛ لأن الخرص لم يرد إلا في الثمار، وألحق به بعض العلماء الزروع، وأما الأموال فلا يمكن خرصها، لأنها أنواع متعددة، لكن على الإنسان أن يتحرى ما استطاع وأن يحتاط لنفسه، فإذا قدر أن البضاعة هذه تبلغ مئة وعشرين فليخرج عن مئة وعشرين إبراء لذمته.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: من المعلوم أن العبرة بقيمة السلعة عند وجوب الزكاة، ولكن حتى عند

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 18، ص 232 (SanadKitab #12293, hlm. urut 6952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.