Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 18, halaman 374

  1. كتاب الزكاة
  2. باب أهل الزكاة
  3. سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عندنا بعض المقترضين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قضاء دين الميت من الزكاة لا يجزىء

قال في المغني (ص ٧٦٦ ج ٢ ط المنار) : قال أبو داود: سمعت أحمد وسئل يكفن الميت من الزكاة؟ قال لا، ولا يقضى من الزكاة دين الميت، وإنما لم يجز دفعها في قضاء دين الميت؛ لأن الغارم هو الميت، ولا يمكن الدفع إليه، وإن دفعها إلى غريمه صار الدفع إلى الغريم لا إلى الغارم، وقال أيضاً: يقضى من الزكاة دين الحي، ولا يقضى منها دين الميت، لأن الميت لا يكون غارماً، قيل: فإنما يعطى أهله؟ قال: إن كان على أهله فنعم. ا. هـ كلامه في المغني.

وقال عبد الرزاق في مصنفه (برقم ٠٧١٧ ص ٣١١ ج ٤ ط المجلس العلمي) : عن الثوري قال: الرجل لا يعطى زكاة ماله من يحبس على النفقة من ذوي أرحامه، ولا يعطيها في كفن ميت، ولا دين ميت. إلى آخر ما قال.

وقال النووي في المجموع (ص ٤٢٢ ج ٦ ط الإمام) : لو مات رجل وعليه دين ولا تركة له هل يقضى من سهم الغارمين؟ فيه وجهان: حكاهما صاحب البيان:

أحدهما: لا يجوز وهو قول الصيمري، ومذهب النخعي، وأبي حنيفة وأحمد.

والثاني: يجوز لعموم الآية، ولأنه يصح التبرع بقضاء دينه كالحي، ولم يرجح واحداً من الوجهين، وقال الدارمي: إذا مات الغارم لم يعط ورثته عنه، ثم نقل النووي عن ابن كج قال: لا يدفع

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 18، ص 374 (SanadKitab #12293, hlm. urut 7086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.