Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 18, halaman 379

  1. كتاب الزكاة
  2. باب أهل الزكاة
  3. سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عندي فلوس وقد حال عليها الحول،

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عندي فلوس وقد حال عليها الحول، ووجبت فيها الزكاة، ولي عند رجل من جماعتي دين، وهذا الرجل الذي عليه الدين فقير ويستحق الزكاة، فهل يجوز لي أن أعتبر هذا الدين الذي على هذا الرجل زكاة لمالي الذي عندي وحال عليه الحول؟

فأجاب فضيلته بقوله: ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال لمعاذ بن جبل ﵁ حين بعثه إلى اليمن: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» ، فبين ﷺ أن الزكاة شيء يؤخذ فيرد، وعلى هذا فلا يجوز لك أن تسقط ديناً عمن هو عليه وتعتبره من الزكاة، لأن إسقاط الدين ليس بأخذ ورد.

وقد ذكر شيخ الإسلام ﵀ هذه المسألة وقال: إنه لا يجزىء إسقاط الدين عن زكاة العين بلا نزاع.

* * *

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 18، ص 379 (SanadKitab #12293, hlm. urut 7091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.