Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 18, halaman 524

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة التطوع
  3. كلمة حول الزكاة

أي ترعى أكثر الحول، فإذا كانت هذه الإبل، أو البقر، أو الغنم معلوفة أي: أنها تعلف وليست ترعى، أو أنها ترعى شهر أو شهرين في السنة، والباقي تعلف فليس فيها زكاة مادامت متخذة للتنمية والاقتناء فليس فيها زكاة، فإذا كان هذا الذي يعلف عروض تجارة فهذا يجب عليه أن يزكيه وإن كان يعلفه وغرمه على علفها كغرم التاجر في أجرة الدكان وما أشبه ذلك.

الخامس: الخارج من الأرض من الحبوب والثمار: فتجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، ومقدار النصاب في الخارج من الأرض ثلاثمائة صاع بصاع النبي ﷺ، وصاع النبي ﷺ زنته كيلوان وأربعون غراماً هكذا قدرناه وعلى هذا فإذا بلغ الخارج من الأرض من الحبوب والثمار هذا المقدار من الأصواع فإنه تجب فيه الزكاة، وما دون ذلك فليس فيه زكاة.

وهنا مسألة ينبغي أن نتنبه لها: فبعض الناس يكون له بيت واسع وفيه عدد من النخيل وهذه النخيل تخرج ثمراً يبلغ النصاب، ومع ذلك فإن الناس غافلون عن أداء زكاتها؛ لأنهم يقولون: إنها في البيت. فيظنون أن الزكاة إنما تجب في البساتين، وهذا لا شك أنه غفلة، وإلا فالناس ولله الحمد لا يهمهم أن يخرجوا منها الزكاة.

ومقدار زكاة الخارج من الأرض إذا كان يسقى بمؤنة نصف العشر، وإن كان يسقى بغير مؤنة فالعشر كاملاً، لأن النبي ﷺ قال: «فيما سقت السماء العشر، وفيما كان عثرياً نصف

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 18، ص 524 (SanadKitab #12293, hlm. urut 7226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.