Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 18, halaman 554

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة التطوع
  3. بحث في زكاة الفطر

حدث «أن النبي ﷺ فرضها صاعاً من شعير» هو عبد الله بن عمر، والذي قال: «كنا نخرجها صاعاً من طعام» هو أبو سعيد الخدري، وكلاهما من أصحاب النبي ﷺ ﵄.

فابن عمر ﵄ حكى فرض النبي ﷺ بجنس هذه الزكاة من كلام الرسول ﷺ «فرضها صاعاً من تمر أو من شعير» .

وأبو سعيد ﵁ ذكر حال الناس في عهد النبي ﷺ وأنهم «يخرجونها صاعاً من طعام» وبهذا يتبين أن الجنس الواجب إخراجه في زكاة الفطر هو الطعام، وأن الإنسان لو أخرجها من الدراهم فإنها لا تجزئه، ولو أخرجها من الثياب فإنها لا تجزئه، ولو أخرجها من الفرش فإنها لا تجزئه، ولو أخرجها من الا"لات الأخرى كالأواني ونحوها فإنها لا تجزئه، لأن النبي ﷺ فرضها صاعاً من تمر، أو من شعير.

وكل قياس، أو نظر يخالف النص فإنه مردود على صاحبه، ونحن متعبدون لله ﷿ بما جاء في شريعة نبينا محمد ﷺ، لسنا متعبدين بما تهواه نفوسنا، أو بما ترجحه عقولنا، مادام في المسألة نص، فإنه لا خيار لنا فيما نذهب إليه ولا اختيار ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً﴾ .

فإذا كان هذا ابن عمر ﵄ يقول: «فرضها رسول الله ﷺ صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير» .

وإذا كان أبو سعيد الخدري ﵁ يقول: «كنا

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 18، ص 554 (SanadKitab #12293, hlm. urut 7256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.