Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 18, halaman 575

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة التطوع
  3. كلمة حول الزكاة

النبي ﷺ أنه قال: «ما نقصت صدقة من مال» أي إن نقصت الصدقة المال عيناً، فإنها لن تنقصه، بل يخلف الله بدلها ويبارك له في ماله.

٥ إن فيها توسعة وبسطاً للأموال، فإن الأموال إذا صرف منها شيء اتسعت دائرتها، وانتفع بها الفقير من الناس، بخلاف ما إذا كانت دولة بين الأغنياء لا يحصل الفقراء على شيء منها.

فهذه الفوائد كلها في الزكاة مما يدل على أن الزكاة أمر ضروري لإصلاح الفرد والمجتمع وسبحان الله العلي الحكيم.

ثالثاً: وأما الأموال الزكوية فهي:

١ الذهب والفضة.

٢ سائمة بهيمة الأنعام: الإبل، والبقر، والغنم.

٣ الخارج من الأرض من الثمار والزروع.

٤ عروض التجارة.

ونتكلم على المهم من هذه الأجناس الأربعة والذي يكثر وجوده في الوقت الحاضر، وهو الذهب والفضة، والخارج من الأرض، وعروض التجارة.

فأما الذهب والفضة فالزكاة واجبة فيهما بكل حال، بشرط أن يبلغا نصاباً من أول الحول إلى آخره.

ومقدار النصاب في الذهب عشرون ديناراً، وفي الفضة مائتا درهم، ولكن ما هو الدينار المعتبر، والدرهم المعتبر؟

يرى جمهور العلماء أن الدينار المعتبر هو الدينار الإسلامي

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 18، ص 575 (SanadKitab #12293, hlm. urut 7277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.