Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 19, halaman 164

  1. كتاب الصيام
  2. *
  3. سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: المرأة إذا كانت من النفساء

فأجاب فضيلته بقوله: المشهور من مذهب الإمام أحمد ﵀ أن المرأة الحامل إذا أفطرت خوفاً على الولد فقط لزمها القضاء؛ لأنها لم تصم، ولزم من يعول الولد أن يطعم عنها لكل يوم مسكيناً، لأن هذه المرأة أفطرت لمصلحة الولد.

وقال بعض أهل العلم: الواجب على الحامل القضاء فقط، سواء أفطرت خوفاً على نفسها، أو خوفاً على الولد، أو خوفاً عليهما إلحاقاً لها بالمريض، ولا يجب عليها أكثر من ذلك.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: امرأة نفست في شهر شعبان، وطهرت في عشر رمضان، هل لها أن تشرع في الصيام مع قدرتها على ذلك؟ مع أن بعض الأطباء ذكر أن الطفل يصبر ست ساعات على الرضاعة وهي قادرة على الصيام؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كانت ترضع ولا ينقص لبنها، فيجب عليها أن تصوم، متى طهرت من النفاس، مادام ليس على الولد ضرر، لكن إذا طهرت في أثناء اليوم لم يلزمها الإمساك بقية اليوم، تظل مفطرة، حتى الحائض لو طهرت مثلاً في نصف النهار تبقى مفطرة تأكل وتشرب ذلك اليوم. هذا هو القول الراجح.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: المرأة إذا كانت من النفساء في شهر رمضان أو من الحوامل أو من

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 19، ص 164 (SanadKitab #12293, hlm. urut 7437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.