Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 19, halaman 242

  1. كتاب الصيام
  2. ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  3. سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: كيف نوفق بين حديث

تحتجم إذا كان الصيام فرضاً، وحينئذ نحفظ عليه قوته حتى يفطر.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: كيف نوفق بين حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» وبين حديث أن النبي ﷺ احتجم وهو صائم؟

فأجاب فضيلته بقوله: نوفق بينهما:

أولاً: أن احتجام النبي ﷺ لا يدرى هل هو قبل الحديث «أفطر الحاجم والمحجوم» أو بعده؟ وإذا كان لا يدرى أهو قبله أو بعده فيؤخذ بالنص الناقل عن الأصل وهو الفطر بالحجامة، لأن النص الموافق للأصل ليس فيه دلالة، إذ أنه مبقي على الأصل، والأصل أن الحجامة لا تفطر، فاحتجم النبي ﷺ قبل أن يثبت حكم التفطير بالحجامة.

ثانياً: هل كان صيام النبي ﷺ حين احتجم صياماً واجباً، أو صيام تطوع؟ فقد يكون صياماً واجباً، وقد يكون صيام تطوع، فإن كان صيام تطوع فلمن صام صوم تطوع أن يقطعه، وليس في هذا دليل على أن الحجامة لا تفطر، لاحتمال أن يكون النبي ﷺ نوى الفطر قبل أن يحتجم، بل حتى لو كانت تفطر فإن النبي ﷺ إذا كان صومه تطوعاً، فإن صوم التطوع يجوز قطعه، ولا يمكن أن ندعي أن حديث ابن عباس «احتجم وهو صائم» ناسخ لأن شرط النسخ العلم بتأخر الناسخ عن المنسوخ، فإذا لم نعلم لم يجز أن

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 19، ص 242 (SanadKitab #12293, hlm. urut 7514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.