Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 19, halaman 296

  1. كتاب الصيام
  2. ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  3. سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم الأكل والشرب والمؤذن يؤذن،

الحكم على تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والنبي ﷺ قال في أذان ابن أم مكتوم ﵁: «فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر» .

وإنني أنبه هنا على مسألة يفعلها بعض المؤذنين، وهي أنهم يؤذنون قبل الفجر بخمس دقائق، أو أربع دقائق زعماً منهم أن هذا من باب الاحتياط للصوم:

وهذا احتياط نصفه بأنه تنطع، وليس احتياطاً شرعيًّا، وقد قال النبي ﷺ: «هلك المتنطعون» وهو احتياط غير صحيح، لأنهم إن احتاطوا للصوم أساؤوا في الصلاة، فإن كثيراً من الناس إذا سمع المؤذن قام فصلى الفجر، وحينئذ يكون هذا الذي قام على سماع أذان المؤذن الذي أذن قبل صلاة الفجر يكون قد صلى الصلاة قبل وقتها، والصلاة قبل وقتها لا تصح، وفي هذا إساءة للمصلين، ثم إن فيه أيضاً إساءة إلى الصائمين، لأنه يمنع من أراد الصيام من تناول الأكل والشرب مع إباحة الله له ذلك، فيكون جانياً على الصائمين حيث منعهم ما أحل الله لهم، وعلى المصلين حيث صلوا قبل دخول الوقت، وذلك مبطل لصلاتهم.

فعلى المؤذن أن يتقي الله ﷿، وأن يمشي في تحريه للصواب على ما دل عليه الكتاب والسنة. والله الموفق.

* * *

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 19، ص 296 (SanadKitab #12293, hlm. urut 7568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.