Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 19, halaman 322

  1. كتاب الصيام
  2. ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  3. سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: طالب في إحدى المدن الأمريكية

وقال آخرون: بل يعتبرون في ذلك البلاد الوسط فيقدرون الليل اثنتي عشرة ساعة، ويقدرون النهار اثنتي عشرة ساعة، لأن هذا هو الزمن المعتدل في الليل والنهار. وقال بعض أهل العلم: إنهم يعتبرون أقرب بلاد إليهم يكون لها ليل ونهار منتظم، وهذا القول أرجح، لأن أقرب البلاد إليهم هي أحق ما يتبعون، وهي أقرب إلى مناخهم من الناحية الجغرافية، وعلى هذا فينظرون إلى أقرب البلاد إليهم ليلاً ونهاراً فيتقيدون به، سواء في الصيام أو في الصلاة وغيرهما.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: طالب في إحدى المدن الأمريكية حكى قصته بأنه اضطر للسفر من مدينته التي يدرس فيها بعدما أمسك الفجر ووصل للمدينة التي يريد بعد المغرب حسب توقيتها، ولكنه وجد نفسه قد مر عليه ١٨ ساعة ولم ينته صيام يومه، بينما هو في الأيام العادية يصوم ١٤ ساعة، فهل يستمر في الصيام مع زيادة ٤ ساعات أم يفطر عند انتهاء الوقت بالنسبة للبلد التي هو مقيم فيها، وفي العودة حصل العكس بحيث نقص النهار إلى ١٤ ساعة بثلاث ساعات؟

فأجاب فضيلته بقوله: يستمر في صومه حتى تغرب الشمس لأن رسول الله ﷺ قال: «إذا أقبل الليل من ههنا وأشار إلى المشرق وأدبر النهار من ههنا وأشار إلى المغرب وغربت

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 19، ص 322 (SanadKitab #12293, hlm. urut 7589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.