Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 19, halaman 343

  1. كتاب الصيام
  2. ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  3. سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل جامع زوجته في نهار رمضان

الأمر الأول: الإثم.

الأمر الثاني: فساد الصوم.

الأمر الثالث: وجوب الإمساك، لأن كل من أفسد صومه في رمضان بغير عذر شرعي، فإنه يجب عليه الإمساك، وقضاء ذلك اليوم.

الأمر الرابع: وجوب القضاء، لأنه أفسد عبادة واجبة، فوجب عليه قضاؤها.

والأمر الخامس: الكفارة وهي أغلظ الكفارات: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.

أما إذا كان الصوم واجباً في غير نهار رمضان كقضاء رمضان وصوم الكفارة ونحوها فإنه يترتب على جماعه أمران:

الإثم والقضاء.

وأما إذا كان الصوم تطوعاً وجامع فيه فلا شيء عليه.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل جامع زوجته في نهار رمضان بدون إنزال وكان يعتقد أن الكفارة على الإنزال، أي يعلم أن الجماع بإنزال عليه الكفارة، ولكن لا يعلم أن الجماع بدون إنزال حرام؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان هذا اعتقاده فإنه لا شيء عليه ولا قضاء، لقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 19، ص 343 (SanadKitab #12293, hlm. urut 7609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.