Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 20, halaman 206

  1. كتاب الصيام
  2. مجالس شهر رمضان
  3. المجلس الثالث: في حكم صيام رمضان

ومن لا يُوثَق بخبره بكونه معروفا بالكذب أو بالتسرع أو كان ضعيف البصر بحيث لا يمكن أن يراه فلا يثبت الشهر بشهادته للشك في صدقه أو رجحان كذبه، ويثبت دخول شهر رمضان خاصة بشهادة رجل واحد «لقول ابن عمر ﵄: تراءى الناس الهلال فأخبرتُ النبي ﷺ أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه» (١) ، ومن رآه متيقنا رؤيته وجب عليه إخبار ولاة الأمور بذلك , وكذلك من رأى هلال شوال وذي الحجة؛ لأنه يترتب على ذلك واجب الصوم والفطر والحج - وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب -، وإن رآه وحده في مكان بعيد لا يمكنه إخبار ولاة

الأمور فإنه يصوم ويسعى في إيصال الخبر إلى ولاة الأمور بقدر ما يستطيع.

وإذا أُعْلِن ثبوت الشهر من قِبَل الحكومة بالمذياع أو غيره وجب العمل بذلك في دخول الشهر وخروجه في رمضان أو غيره؛ لأن إعلانه من قِبَلِ الحكومة حجة شرعية يجب العمل بها، ولذلك أمر النبي ﷺ بلالا أن يؤذن في الناس معلنا ثبوت الشهر ليصوموا حين ثبت عنده ﷺ دخوله، وجعل ذلك الإعلام ملزما لهم بالصيام.

وإذا ثبت دخول الشهر ثبوتا شرعيا فلا عبرة بمنازل القمر؛ لأن النبي ﷺ علَّق الحكم برؤية الهلال لا بمنازله فقال ﷺ: «إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا» (٢) ، وقال ﷺ: «إن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا» (٣) .

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 20، ص 206 (SanadKitab #12293, hlm. urut 7851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.