Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 21, halaman 247

  1. كتاب المناسك
  2. *
  3. س ٣٠٠: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: في العام الماضي ١٤١٧ هـ وفقني الله ﷿ إلى حج بيته الحرام وأديت الفريضة متمتعا عن نفسي، وإذا رغبت في الحج عن والدي المتوفى حج مفرد وليس متمتعا فهل يجوز ذلك أفيدوني مأجورين؟

فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز للبنت أن تحج عن أبيها المتوفى، وكذلك للابن أن يحج عن أبيه، وكذلك للأخ أن يحج عن أخيه، ولا حرج في ذلك، إذا كان هذا الحاج قد أدى فريضة الحج عن نفسه، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس- ﵄ أن امرأة سألت النبي ﷺ عن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، فأذن لها النبي ﷺ أن تحج عن أمها (١) .

س ٢٩٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز للمرأة أن تحج عن والدها ولو كان لها أخوة ذكور بالغون؟

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للمرأة أن تحج عن والدها ولو كان لها أخوة ذكور بالغون، والنيابة يقوم بها الرجال والنساء، ولهذا سألت امرأة من خثعم النبي ﷺ فقالت: إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخاً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: "نعم " فأذن لها أن تحج، وهي امرأة عن رجل.

ولكن لابد من المحرم في كل سفر، سواء سفر الحج أو غيره، وسواء سافرت المرأة لحجها عن نفسها، أو لحجها عن غيرها.

س ٣٠٠: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: في العام الماضي ١٤١٧ هـ وفقني الله ﷿ إلى حج بيته الحرام وأديت الفريضة متمتعاً عن نفسي، وإذا رغبت في الحج عن والدي المتوفى حج

مفرد وليس متمتعاً فهل يجوز ذلك أفيدوني مأجورين؟

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 21، ص 247 (SanadKitab #12293, hlm. urut 8285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.