Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 21, halaman 380

  1. كتاب المناسك
  2. باب المواقيت
  3. س ٤٥١: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم الإحرام قبل المواقيت المكانية؟

س ٤٥٠: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما هي أشهر الحج؟.

فأجاب فضيلته بقوله-: أشهر الحج كما قال الله ﷿: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) (١) وأشهر جمع شهر، والجمع أقله ثلاثة والثلاثة: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة.

س ٤٥١: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم الإحرام قبل المواقيت المكانية؟

فأجاب فضيلته بقوله-: حكم الإحرام قبل المواقيت مكروه؛ لأن النبي ﷺ وقتها، وكون بعض الناس يحرم قبل أن يصلها فيه شيء من التقدم على حدود الله تعالى، ولهذا قال النبي ﷺ في الصيام: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم، أو يومين، إلا رجل

كان يصوم صوما فليصمه " (٢) وهذا يدل على أنه ينبغي لنا أن نتقيد بما وقته الشرع من الحدود الزمانية والمكانية، ولكنه إذا أحرم قبل أن يصل إليها فإن إحرامه ينعقد.

وهنا المسألة أحب أن أنبه إليها وهي: أن الرسول ﷺ لما وقت هذه المواقيت قال: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة" (٣) فمن كان من أهل نجد ومر بالمدينة

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 21، ص 380 (SanadKitab #12293, hlm. urut 8414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.