Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 22, halaman 37

  1. كتاب المناسك
  2. باب الإحرام
  3. س ٥٠٢: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما رأيكم فيمن استدل للأنساك الثلاثة بقول النبي ﷺ "ليهلن عيسى ابن مريم من فج الروحاء بالحج والعمرة، أو ليثنينهما جمعا" رواه مسلم (١) وفي رواية "فيحج منها، أو يعتمر، أو يجمعهما".

كما فعلت أم المؤمنين عائشة- ﵂ لأمر النبي ﷺ، ويدل على أن هذا أمر ليس بمشروع أن عبد الرحمن بن أبي بكر ﵁ وهو مع أخته لم يحرم بالعمرة لا بتفقهٍ من عنده ولا بإذن الرسول ﷺ ولو كان هذا من الأمور المشروعة لكان ﵁ يأتي بالعمرة، لأن ذلك أمر سهل عليه من حيث إنه قد خرج مع أخته.

والمهم أن ما يفعله بعض الحجاج كما جاء في السؤال ليس له أصل من السنة. نعم لو فرض أن بعض الحجاج يصعب عليه أن يأتي إلى مكة بعد مجيئه هذا وهو قد أتى بحج مفرد فإنه في هذه

الحال في ضرورة بأن يأتي بعد الحج بالعمرة ليؤدي واجب العمرة، فإن العمرة واجبة على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وحينئذ يخرج إلى التنعيم أو إلى غيره من الحل فيحرم

بعمرة منه ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر.

س ٥٠٢: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما رأيكم فيمن استدل للأنساك الثلاثة بقول النبي ﷺ "لَيُهِلَّنَّ عيسى ابْنُ مَرْيَمَ من فجِّ الرَّوْحاءِ بالحج والعمرة، أو ليثنينهما جمعاً" رواه مسلم (١) وفي رواية "فيحج منها، أو يعتمر، أو يجمعهما".

فأجاب فضيلته بقوله: يحتاج إلى تأمل.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 22، ص 37 (SanadKitab #12293, hlm. urut 8452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.