Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 22, halaman 258

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفدية وجزاء الصيد
  3. س ٧٧٠: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم الخروج من الحرم إلى الحل للإتيان بعمرة في رمضان وغيره؟

لأبيه، أو لأخته، ولكن لو فعل ذلك فإنه جائز، لأن النبي ﷺ أذن لسعد بن عبادة- ﵁ أن يتصدق في نخله لأمه (١) .

واستأذنه رجل فقال: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت. أفأتصدق عنها؟ قال: "نعم " (٢) ، ومع ذلك لم يقل لأصحابه على سبيل العموم: تصدقوا عن موتاكم، أو عن آبائكم، أو أمهاتكم، ويجب أن يعرف طالب العلم وغيره الفرق بين الأمر المشروع وبين الأمر الجائز، فالأمر المشروع هو الذي يطلب من كل مسلم أن يفعله، والأمر الجائز هو الذي تبيحه

الشريعة، ولكنها لا تطلبه من كل إنسان، وأضرب مثلاً يتبين به الأمر: في قصة الرجل الذي بعثه النبي ﷺ في سرية، فكان يقرأ لأصحابه، ويختم بقل هو الله أحد، كلما صلى بهم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا إلى النبي ﷺ فأخبروه، فقال سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك، فقال الرجل: إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، فقال النبي ﵊: "اخبروه أن الله يحبه " ومع ذلك فلم يكن من هدي رسول الله ﷺ أن

يختم قراءة الصلاة بقل هو الله أحد ولا أرشد أمته لذلك.

ففرق بين الأمر المأذون فيه، وبين الأمر المشروع الذي يطلب من كل إنسان أن يفعله، فإذا أذن النبي ﵊ لسعد بن عبادة- ﵁ أن يتصدق ببستانه عن أمه، وأذن

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 22، ص 258 (SanadKitab #12293, hlm. urut 8670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.