Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 23, halaman 169

  1. كتاب المناسك
  2. النحر والحلق أو التقصير
  3. س١٢٠٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ورد في الحديث أن التحلل الأول يوم العيد يكون برمي جمرة العقبة فقط دون الحاجة إلى الحلق، فهل يصح أن نقول: يحصل التحلل بالحلق فقط قياسا على الرمي لأنه من أنساك يوم العيد؟ وما تعليق فضيلتكم على قول الفقهاء ﵏ إن من فعل اثنين من ثلاثة فقد حل التحلل الأول؟

الشارب فهو سنة في هذا الموضع وغيره، لأن النبي ﷺ أمر به، لكن لا لهذا السبب الذي علق الحكم به هذا السائل، وأما الأخذ من اللحية فإنه لا يجوز وخلاف ما أمر به النبي ﵊ في قوله: "أعفو اللحى، وحفوا الشوارب" (١) فلا يأخذ منها شيئاً لا قي

الحج ولا في غيره.

س١٢٠٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ورد في الحديث أن التحلل الأول يوم العيد يكون برمي جمرة العقبة فقط دون الحاجة إلى الحلق، فهل يصح أن نقول: يحصل التحلل بالحلق فقط قياسًا على الرمي لأنه من أنساك يوم العيد؟ وما تعليق فضيلتكم على قول الفقهاء ﵏ إن من فعل اثنين من ثلاثة فقد حل التحلل الأول؟

فأجاب بقوله: الحديث الوارد عن النبي ﵊ جاء فيه: "إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء، إلا النساء" (٢) . وفي لفظ: "إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء" (٣) وقول بعض الفقهاء أنه إذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول، لا دليل عليه بل يقال: إن التحلل الأول مرتبط، إما بالرمي وحده، هاما بالرمي والحلق، وإما اثنين من ثلاثة، فهذا- وإن كان له حظ من النظر- ولكنه ضعيف، فيقتصر على ما جاء به النص.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 23، ص 169 (SanadKitab #12293, hlm. urut 9047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.