Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 23, halaman 375

  1. كتاب المناسك
  2. طواف الوداع في الحج والعمرة
  3. س١٤٥٤: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم طواف الوداع؟ وما الجواب عن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية- ﵀ أنه لا يجب طواف الوداع على غير الحاج؟

أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض) . رواه البخاري ومسلم، وفي لفظ لمسلم عن ابن عباس- ﵄ قال: (كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله ﷺ: "الا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت" (١) ورواه أبو داود بلفظ: "حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت" (٢) وقال الترمذي: "باب ما جاء من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت") ، ثم روى من طريق الحجاج بن أرطأة، عن عبد الملك بن الغيرة، عن

عبد الرحمن بن البيلماني، عن عمرو بن أوس، عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "من حج هذا البيت، أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت" (٣) قال: حديث غريب، وهكذا روى غيرُ واحد عن الحجاج بن أرطاة مثل هذا، وقد خولف الحجاج في بعض هذا الإسناد. اهـ كلامه.

وأما ما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية- ﵀ من اختياره أنه لا يجب طواف الوداع على غير الحاج، فهذا هو ما نقله عنه تلميذه صاحب الفروع ص ٥٢١/ج٣، ط آل ثاني، لكنه لم يصرح به بل قال: وإن خرج غير حاج فظاهر كلام شيخنا لا يودع.

اهـ. ولعل صاحب الفروع أخذ هذا من قول الشيخ في منسكه: فإن

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 23، ص 375 (SanadKitab #12293, hlm. urut 9242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.