Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 24, halaman 125

  1. كتاب المناسك
  2. سؤال من حاج
  3. س ١٦٧٣: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنا حججت حجة الإسلام وأريد الحج عن والدي وهو حي لكنه مسن وضرير، فهل يصح أن أؤدي الحج بالنيابة عنه؟

قبل الفجر آخر الصلاة.

س ١٦٧٢: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنا امرأة نفاس منذ عشرة أيام وأريد حج الفريضة هذا العام فهل لو انقطع عني الدم قبل الأربعين أقدر أن أطوف بالبيت؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا انقطع الدم قبل الأربعين اغتسلي وصلي وطوفي.

السائلة: يعني لا يلزم أن انتظر الأربعين؟

الشيخ: تنتظر حتى تطهر ولا يلزم أربعين، فإذا طهرت المرأة من النفاس ولو لعشرة أيام يجب أن تصلي.

س ١٦٧٣: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنا حججت حجة الإسلام وأريد الحج عن والدي وهو حي لكنه مسن وضرير، فهل يصح أن أؤدي الحج بالنيابة عنه؟

فأجاب فضيلته بقوله: ألا يستطيع الحج هو؟

السائل: ما يستطيع الحج.

الشيخ: نعم، لا بأس أن تحج عنه.

السائل: والدتي أيضاً حية هل يصح أن أحج عنها؟

الشيخ: أمك ما تقدر تأتي؟

السائل: ما تقدر تأتي للحج؟

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 24، ص 125 (SanadKitab #12293, hlm. urut 9440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.