Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 24, halaman 132

  1. كتاب المناسك
  2. سؤال من حاج
  3. س ١٦٨٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: المرأة إذا مات

ساعة متجهزاً خالصاً وتقول: لبيك عمرة، وإذا وصلت إلى مكة تطوف وتسعى وتقصر وتحل، تلبس ثيابك أي تكون متمتعاً وهذا هو الأفضل.

س ١٦٨٧: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز للطفل الصغير الإحرام؟

فأجاب فضيلته بقوله: الأطفال الصغار يجوز لهم الإحرام، ولكن نظراً للظروف الحاضرة الآن، والمشقة التي تحصل عليهم وعلى أهلهم أرى أن الأولى ألا يحرموا لما في ذلك من التعب

والمشقة، ولا حرج عليهم إذا تركوا الإحرام لأنه قد رفع القلم عنهم. فإذا لم يمكن ترك الطفل الصغير لعدم وجود من يقوم بمصالحه فيذهب مع أهله للحج ولا يحرم.

س ١٦٨٨: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بالنسبة للهدي في الحج هل الواحد يجزئ عن اثنين مثلاً المتمتع وزوجته؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا، المتمتع يلزمه هدي واحد، وزوجته عليها هدي آخر، كل شخص عليه هدي واحد كامل، ويجوز أن يشترك السبعة في البدنة أو في البقرة.

س ١٦٨٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: المرأة إذا مات

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 24، ص 132 (SanadKitab #12293, hlm. urut 9447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.