Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 24, halaman 156

  1. كتاب المناسك
  2. سؤال من حاج
  3. س ١٧٤١: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: نحن طالعين الحج مع حملة هل الأفضل أن أعطيهم فلوس الأضحية من هنا أو ما أضحي إلا هناك؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان قد أدى العمرة سابقاً لم تلزمه عمرة ثانية.

س ١٧٣٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل تتغطى المرأة في الحج؟

فأجاب فضيلته بقوله: نعم، لازم تتغطى في الحج إذا كانت تطوف وتسعى، لأن حولها رجال، أما في الخيمة فلا تغطي وجهها لأنه ليس عندها رجال، وإذا كانت خارجها في طواف أو سعي أو رمي جمرات لازم تغطي وجهها.

س ١٧٤٠: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: يوم العيد طفنا ولم نسع وحجنا تمتع فهل علينا دم؟

فأجاب فضيلته بقوله: لازم تسعون، لأن المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي للعمرة، وطواف وسعي للحج.

والدم يوزع في مكة وليس في عرفة لأن عرفة خارج الحرم.

س ١٧٤١: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: نحن طالعين الحج مع حملة هل الأفضل أن أعطيهم فلوس الأضحية من هنا أو ما أضحي إلا هناك؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا، الأحسن ما تضحي إلا هناك إذا

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 24، ص 156 (SanadKitab #12293, hlm. urut 9471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.