Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 24, halaman 170

  1. كتاب المناسك
  2. سؤال من حاج
  3. س ١٧٦٤: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أخرنا طواف الإفاضة مع طواف الوداع يوم نزلنا من منى طفنا مرة واحدة وسعينا فهل يكفي؟

أن يعفو عنكم وليس عليكم فيه شيء، لكن في المستقبل يجب أن تصلوا العشاء قبل نصف الليل، فالواجب عليكم لما وصلت الساعة التاسعة أن تصلوا المغرب والعشاء ولو في عرفة.

س ١٧٦٣: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز التوكيل للحريم في الجمار بسبب الزحمة؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز للحريم أن يوكلن في الجمار، يجب أن يرمين هن بأنفسهن، وأما عند الزحمة فيذهبن بالليل لا يكون هناك زحمة.

التوكيل لا يجوز إلا للإنسان المريض والكبير الذي ما يقدر يمشي، والجمرات التي ترمى بالنهار ترمى ليلاً، جمرات الحادي عشر ترمى ليلة اثنتي عشر لا مانع لأنه يجوز الرمي ليلاً للحاجة.

س ١٧٦٤: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أخرنا طواف الإفاضة مع طواف الوداع يوم نزلنا من منى طفنا مرة واحدة وسعينا فهل يكفي؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس، يكفي لأنه إذا طاف الإنسان طواف الإفاضة عند السفر أجزأ عن الوداع.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 24، ص 170 (SanadKitab #12293, hlm. urut 9485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.