Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 24, halaman 179

  1. كتاب المناسك
  2. سؤال من حاج
  3. س ١٧٨٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: في شهر رمضان كنتم تجيبون على بعض الأسئلة في الحرم المكي وكان السؤال حول لبس المخيط وفهمنا نحن الحضور أنه يجوز لبس السراويل أو الفنايل الداخلية، أرجو تفسير هذه النقطة يا فضيلة الشيخ؟

رمي الجمرات هل هذا صحيح أرجو التنبيه؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا، هذا غير صحيح؟ لأن طواف الوداع لا يجوز إلا إذا انتهى النسك، ولا ينتهي النسك إلا برمي الجمرات في اليوم الثاني عشر، والنبي ﷺ يقول: "لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت " (١) .

ومن طاف ثم رجع ورمى فآخر عهده بالجمار لا بالبيت.

س ١٧٨٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: في شهر رمضان كنتم تجيبون على بعض الأسئلة في الحرم المكي وكان السؤال حول لبس المخيط وفهمنا نحن الحضور أنه يجوز لبس السراويل أو

الفنايل الداخلية، أرجو تفسير هذه النقطة يا فضيلة الشيخ؟

فأجاب فضيلته بقوله: السراويل لا يجوز لبسها إلا إذا كان الإنسان ما معه إزار، إذا لم يجد إزاراً فليلبس السراويل، أما إذا وجد الإزار فلا يجوز أن يلبس السراويل، لكن الذي يجب التنبه له

أن بعض العوام يفهمون من قول العلماء البس المخيط (أن المراد: ما فيه خياطة، وهذا خطأ؛ لأن مراد أهل العلم بقولهم لبس المخيط ما فصل على البدن أو على جزء منه، وأما الذي فيه الخياطة فهذا إذا كان إزاراً أو رداءً، أو نعلين، أو حزاماً، أو كمراً فهذا كله لا بأس به، فمراد العلماء بلبس المخيط ما لا يحل لبسه مما صنع على هيئة

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 24، ص 179 (SanadKitab #12293, hlm. urut 9494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.