Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 24, halaman 205

  1. كتاب المناسك
  2. سؤال من حاج
  3. س ١٨٥٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: لو جاءها نزيف قبل طواف القدوم أو السعي؟ أي قبل أن تصل مكة.

عهد الرسول ﷺ يقولون للحاج أنت حاج.

س ١٨٥٣: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز للمرأة استعمال ما يؤخر الحيض إن خافت أن يأتيها في وقت الحج؟

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز استعماله بعد مراجعة الطبيب إذا قال الطبيب إنه لا يضر فلا حرج عليها.

س ١٨٥٤: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: الحائض ما الذي عليها إذا لم تؤد طواف الوداع؟

الشيخ: متى جاءها الحيض؟

السائل: أثناء نزولها من عرفات أو بعد نزولها من عرفات.

الشيخ: هل طافت طواف الحج طواف الإفاضة قبل الحيض؟

السائل: نعم طافت وسعت قبل الحيض يوم العيد.

الشيخ: إذا طافت وسعت يوم العيد قبل الحيض وبعد ذلك جاءها الحيض فليس عليها وداع.

س ١٨٥٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: لو جاءها نزيف قبل طواف القدوم أو السعي؟ أي قبل أن تصل مكة.

فأجاب فضيلته بقوله: النزيف لا يمنع أن تطوف ولو كان عليها، أما في الحيض فلا تطوف.

السائل: وهل حجتها جائزة؟

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 24، ص 205 (SanadKitab #12293, hlm. urut 9520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.