Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 24, halaman 253

  1. كتاب المناسك
  2. مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة
  3. الفصل الأول في السفر وشيء من آدابه وأحكامه

ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك (١) .

وفي "صحيح البخاري " عن عائشة ﵂ قالت: "فُرِضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي ﷺ ففرضت أربعاً، وتُركت صلاة السفر على الأولى" (٢) .

فالسنة للمسافر قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه، سواء طالت مدة سفره أم قَصُرت.

وفي "صحيح البخاري " عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ أقام بمكة تسعة عشر يوماً يصلي ركعتين يعني عام الفتح، إلا أن يصلي المسافر خلف إمام يُصلي أربعاً فيلزمه أن يُصلي أربعاً، سواءً أدرك الإمام من أول الصلاة أم من أثنائها لقول النبي ﷺ: "إنما جُعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه " (٣) . وقال النبي ﷺ: " ... فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" (٤) .

وسُئل ابن عباس ﵄: ما بال المسافر يُصلي ركعتين إذا انفرد وأربعاً إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة (٥) .

وكان ابن عمر ﵄ إذا صلى مع الإمام صلى أربعاً، وإذا صلى وحده صلى ركعتين، يعني في السفر.

وأما الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، فهو سنة

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 24، ص 253 (SanadKitab #12293, hlm. urut 9561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.