Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 24, halaman 256

  1. كتاب المناسك
  2. مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة
  3. الفصل الثاني في شروط الحج

٢- نباتُ شعر العانة، وهو الشعر الخشن ينبت حول القُبل لقول عطية القرظي ﵁. عُرضنا على النبي ﷺ يوم قُريظة، فمن كان محتلماً أو أنبتَ عانته قُتِل ومَنْ لا تُرِك (١) .

٣- تمام خمس عشرة سنة، لقول عبد الله بن عمر ﵄، عُرضت على النبي ﷺ يوم أُحد وأنا ابن أربعَ عشرة سنةٌ فلم يُجزني.

زاد البيهقي وابن حبان: ولم يَرَني بلغتُ، وعُرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني.

وفي رواية للبيهقي وابن حبان: ورآني بلغت.

قال نافع: فقدِمتُ على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته الحديث، فقال: "إن هذا الحد بين الصغير والكبير، وكتب لعماله أن يفرضوا- يعني من العطاء- لمن بلغ خمس عشرة سنة". رواه

البخاري.

٤- ويحصل البلوغ في الإناث بما يحصل به البلوغ في الذكور، وزيادة أمر رابع، وهو الحيضُ، فمتى حاضت فقد بلغت وإن لم تبلغ عشر سنين.

فلا يجب الحج على من دون البلوغ لصغر سنه، وعدم تحمُّله أعباء الواجب غالباً، ولقول النبي ﷺ: "رُفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يَكبُر، وعن المجنون حتى يفيق " (٢) . رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 24، ص 256 (SanadKitab #12293, hlm. urut 9564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.