Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 24, halaman 275

  1. كتاب المناسك
  2. مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة
  3. الفصل الخامس في محظورات الإحرام

٢- تقليم الأظافر أو قلعها أو قصها قياساً على حلق الشعر؛ على المشهور عند أهل العلم.

ولا فرق بين أظفار اليدين والرجلين، لكن لو انكسر ظُفرهُ وتأذى به فلا بأس أن يقص القدر المؤذي منه، ولا فدية عليه.

٣- استعمال الطيب بعد الإحرام في ثوبه أو بدنه أو غيرهما مما يتصل به لحديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال في المُحرم: "لا يلبس ثوباً مسه زعفران ولا ورس " (١) ، وقال في المحرم الذي وقصته راحلته وهو واقف بعرفة: "لا تُقربوه طيباً" (٢) وعلل ذلك بكونه يُبعث يوم القيامة ملبياً. والحديثان صحيحان.

فدل هذا على أن المحرم ممنوع من قُربان الطيب.

ولا يجوز للمحرم شم الطيب عمداً ولا خلط قهوته بالزعفران الذي يؤثر في طعم القهوة أو رائحتها، ولا خلط الشاي بماء الورد ونحوه مما يظهر فيه طعمه أو ريحه.

ولا يستعمل الصابون المُمَسك إذا ظهرت فيه رائحة الطيب، وأما الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه فلا يضر بقاؤه بعد الإحرام لقول عائشة ﵂: "كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله ﷺ وهو مُحرم " (٣) متفق عليه.

٤- عقد النكاح لقول النبي عم: "لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 24، ص 275 (SanadKitab #12293, hlm. urut 9583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.