Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 24, halaman 280

  1. كتاب المناسك
  2. مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة
  3. الفصل الخامس في محظورات الإحرام

٢- مما يختص به الرجال من محظورات الإحرام لُبس المخيط، وهو أن يلبس ما يلبس عادة على الهيئة المُعتادة، سواء كان شاملاً للجسم كله، كالبرنس والقميص، أو لجزء منه كالسراويل والفنايل والخفاف والجوارب وشراب اليدين والرجلين، لحديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ سُئل: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: "لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف ولا ثوباً مسّه زعفرانٌ ولا ورس " (١) متفق عليه.

لكن إذا لم يجد الإزار ولا ثمنه لبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين ولا ثمنهما لبس الخفين ولا شيء عليه، لحديث ابن عباس ﵄ قال: سمعت النبي ﷺ يخطب بعرفات يقول: "من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين " (٢) متفق عليه.

ولا بأس أن يلف القميص على جسمه بدون لبس.

ولا بأس أن يجعل العباءة رداءً بحيث لا يلبسها كالعادة.

ولا بأس أن يلبس رداءً أو إزاراً مرقعاً.

ولا بأس أن يعقد على إزاره خيطاً أو نحوه.

ولا بأس أن يلبس الخاتم وساعة اليد ونظارة العين وسماعة الأذن، ويُعلق القربة ووعاء النفقة في عنقه.

ولا بأس أن يعقد رداءه عند الحاجة مثل أن يخاف سقوطه، لأن هذه الأمور لم يرد فيها منع عن الرسول ﷺ، وليست في معنى المنصوص عليه، بل لقد سُئل النبي ﷺ عما يلبس المحرم؟ فقال: "لا يلبس

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 24، ص 280 (SanadKitab #12293, hlm. urut 9588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.