Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 24, halaman 302

  1. كتاب المناسك
  2. مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة
  3. الفصل السابع في صفة الحج

أفضل، لأن الله قدمه فقال: (مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ) (١) ولأنه فعل النبي ﷺ، فعن أنس بن مالك ﵁ "أن النبي ﷺ أتى منى، فأتى الجمرة، فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق: خُذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يُعطيه الناس " (٢) رواه مسلم.

ولأن النبي ﷺ دعا للمحلقين بالرحمة والمغفرة ثلاثاً وللمقصرين مرة، ولأن الحلق أبلغ تعظيماً لله ﷿ حيث يُلقى به جميع شعر رأسه.

ويجب أن يكون الحلق أو التقصير شاملاً لجميع الرأس لقوله تعالى: (مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ) . والفعل المضاف إلى الرأس يشمل جميعه، ولأن حلق بعض الرأس دون بعفض منهي عنه شرعاً لما في "الصحيحين " (٣) عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ نهى عن القَزع، فقيل لنافع: ما القزعُ؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضاً، وإذا كان القزع منهيًّا عنه لم يصح أن يكون قربة إلى الله، ولأن النبي ﷺ حلق جميع رأسه تعبداً لله ﷿ وقال: "لتأخذوا عني مناسككم " (٤) .

وأما المرأة فتقصر من أطراف شعرها بقدر أنملة فقط.

فإذا فعل ما سبق حل له جميع محظورات الإحرام ما عدا النساء فيحل له الطيب واللباس وقص الشعر والأظافر وغيرها من المحظورات

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 24، ص 302 (SanadKitab #12293, hlm. urut 9610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.