Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 24, halaman 370

  1. كتاب المناسك
  2. المنهج لمريد الحج والعمرة

ولما كان السفر مظنة المشقة غالباً خففت أحكامه، فمن ذلك:

١- جواز التيمم للمسافر إذا لم يجد الماء، أو كان معه من الماء ما يحتاجه لأكله وشربه. لكن متى غلب على ظنه أنه يصل إلى الماء قبل خروج الوقت المختار، فالأفضل تأخير الصلاة حتى يصل

إلى الماء ليتطهر به.

٢- إن المشروع في حق المسافر أن يقصر الصلاة الرباعية، فيجعلها ركعتين من حين يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه، ولو طالت المدة؛ لما ثبت في صحيح البخاري (١) عن ابن عباس ﵄: "أن النبي ﷺ أقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يوماً يصلي ركعتين، وأقام النبي ﷺ بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة".

لكن إذا صلى المسافر خلف إمام يصلي أربعاً فإنه يصلي أربعاً تبعاً لإمامه سواء أدرك الإمام من أول الصلاة أو في أثنائها. فإذا سلم الإمام أتى بتمام الأربع؛ لقول النبي ﷺ: "إنما جُعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه " (٢) . وعموم قوله: "فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا" (٣) . وسئل ابن عباس- ﵄: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعاً إذا ائتم بمقيم، فقال: "تلك السنة" (٤) .

وكان ابن عمر ﵄ إذا صلى مع الإمام صلى

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 24، ص 370 (SanadKitab #12293, hlm. urut 9677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.