Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 24, halaman 418

  1. كتاب المناسك
  2. صفة الحج
  3. الأحكام المتعلقة بالسفر

(جـ) في صلاة النافلة: فالمسافر يشرع له أن يتطوع بالنوافل كما يتطوع المقيم، فيصلي صلاة الليل والوتر وصلاة الضحى وتحية المسجد وصلاة الكسوف، وفي "صحيح البخاري " عن

عبد الله بن عمر ﵄ قال: رأيت النبي ﷺ إذا أعجله السير يؤخِّر المغرب فيصليها ثلاثاً ثم يسلم، ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بعد العشاء (يعني لا يتنفل) حتى يقوم من جوف الليل (١) .

وفي "الصحيحين " عن سعيد بن يسار قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته، فقال: أين كنت؟ فأخبرته، فقال: أليس لك في رسول الله

أسوة حسنة؟ قلت: بلى والله، قال: إن رسول الله كان يوتر على البعير (٢) . وفيهما أيضاً عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحدٌ أنه رأى النبي ﷺ يصلي الضحى إلا أم هانىء، فإنها حدثت أن النبي ﷺ دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثماني

ركعات (٣) . وفيهما أيضاً عن أبي قتادة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين " (٤) .

وفيهما أيضاً من حديث عائشة ﵂ في قصة صلاة

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 24، ص 418 (SanadKitab #12293, hlm. urut 9724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.