Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 24, halaman 477

  1. كتاب المناسك
  2. شرح حديث جابر بن عبد الله ﵄ في صفة حج النبي ﷺ -

فالجواب: نعم يجوز؛ والإثم على المؤجر الذي أخذ المال بغير حق. أما المستأجر فلا إثم عليه. ولهذا قال فقهاء الحنابلة ﵏: لا يجوز تأجير بيوت مكة، ولكن إذا لم يجد بيتا إلا بأجرة دفع الأجرة، والإثم على المؤجر. وبيوت منى وأرضها من باب أولى لأن منى مشعر محدود محصور، فأين يذهب الناس إذا استولى عليها من يقول: أنا لا أُنزل فيها الناس إلا بأجرة؟!.

أما مكة فيمكن أن ينزل الإنسان بعيداً، ولكن منى وعرفة ومزدلفة مشاعر كالمساجد، لا يجوز لأحد إطلاقاً أن يبني فيها بناءً يؤجره، ولا أن يختط أرضاً ويؤجرها، فإن فعل فالناس معذورون

يبذلون الأجرة، والإثم على الذي أخذها.

وقوله: "وركب النبي ﷺ فصلى بها الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر" صلى بمنى خمس صلوات، كل صلاة في وقتها بدون جمع، لأنه لو كان يجمع لبينه جابر ﵁ فإن الجمع خلاف الأصل. ولما لم ينبه عليه علم أن صلاة النبي ﷺ هذه الصلوات الخمس صلاة مفرودة كل صلاة في وقتها، الظهر، والعصر، والعشاء قصراً، لحديث أنس الثابت في الصحيحين أن النبي ﷺ خرج عام حجة الوداع، ولم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة (١) ، وأنس ﵁ له خبرة بأحوال النبي ﷺ لأنه خادمه.

وقوله: "أمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 24، ص 477 (SanadKitab #12293, hlm. urut 9782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.