Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 24, halaman 508

  1. كتاب المناسك
  2. شرح حديث جابر بن عبد الله ﵄ في صفة حج النبي ﷺ -

إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض، أو أصابها حيض فلا تقل: لن أحرم حتى أطهر، بل نقول: أحرمي.

٧- جواز الإحرام ممن عليه جنابة. وجه ذلك أنه أمر النفساء أن تحرم، والنفاس موجب للغسل.

٨- أنه ينبغي التلبية إذا استوى على البيداء لقوله: (حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد) . وهذه المسألة اختلف فيها العلماء- ﵏، فمنهم من أخذ بحديث جابر ﵁

وقال لا يلبي إلا إذا استوت به على البيداء.

ومنهم من قال: يلبي إذا صلى قبل أن يركب (١) ، ومنهم من قال: بل يلبي إذا ركب كما دل عليه حديث ابن عمر ﵄ الثابت في الصحيح (٢) .

وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال سلكوا فيها مسلكين:

فمنهم من سلك مسلك الترجيح، ومنهم من سلك مسلك الجمع.

فالذين سلكوا مسلك الترجيح بعضهم رجح الإحرام من حين أن يصلي، وبعضهم رجح الإحرام إذا استوى على ناقته إذا ركب، وبعضهم قال: إذا استوت به على البيداء.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 24، ص 508 (SanadKitab #12293, hlm. urut 9813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.