Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 25, halaman 26

  1. كتاب المناسك
  2. الهدي والأضحية
  3. س١٦: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: عن شخص له والدة متوفاة، ويريد أن يضحي عنها من ماله، فهل يشركها في الأضحية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم ... حفظه الله تعالى- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كتابكم المؤرخ ٢٩ من الشهر الماضي وصل. سرنا صحتكم والحمد لله على ذلك.

أما سؤالكم عما كثر من أقوال العامة والخاصة ممن ينتسبون إلى العلم أنه ليس للموتى أضحية، وليس لهم صدقة إلا الصدقة الجارية فقط، وكذلك ما يصح لهم حج ولا غيره إلا الذي ما قضى فرضه فهو يحج عنه.

فجوابه: أما الأضحية عن الأموات فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يوصي بها الميت فيضحي عنه تنفيذا لوصيته؟ لأن الله تعالى لم يبح تغيير الوصية إلا إذا كانت جنفاً أو إثماً، قال الله تعالى: (فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَينَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٨٢)) (١) ، والأضحية ليست جنفاً ولا إثماً، بل هي عبادة مالية من أفضل العبادات والشعائر.

وقد روى الترمذي وأبو داود عن علي بن أبي طالب- ﵁ أنه كان يضحي بكبشين أحدهما عن نفسه والآخر عن النبي

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 25، ص 26 (SanadKitab #12293, hlm. urut 9876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.